شرعية الفوركس
الفتوي الشرعية و مضاربة العملات
تاريخ: الجمعة 26/5/2000
المفتي: أ.د. علي محي الدين القره داغي أستاذ و رئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة - جامعة قطر.
موضوع الحوار: المعاملات المالية.
السؤال
ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن Margin حسب القواعد التالية :
1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) .
2. أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000 ) إلى 5 صفقات، و يقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، و الوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، و يتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء .
3. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، و أقوم ببيع الصفقة / الصفقات، و تُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، و أقوم بدفع مبلغ (35 دولارا عمولة) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، و لكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء .
4. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك و المخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار ) لكل صفقة، و يمكنه تغطيتي و الاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، و إذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار ) و آخذ (35 دولارا عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، و لكن يأخذ عمولته فقط .
5. مبلغ (10000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ و لكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، و لكن مقابل عمولته. و يكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه .
6. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب و الفضة و العملات هو: أن تكون يدا بيد، و ألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. و أنا ملتزم بذلك و أيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات و وضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك و لكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد ؟
7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي و لكن لم أدفع القيمة كلها و دفعت جزءا و الوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، و يكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار و التحليلات المالية في مقابل عمولته ( 35 دولارا ) ؟ أرجو الإفادة.
الإجابة
لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، و هو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). و لكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، و بذلك صدرت القرارات و الفتاوى الجماعية؛ و لذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:
أن يتم البيع و الشراء بصورة فورية و ليس فيها شرط التأجيل.
أن تدخل العملتان و تسجلا في حسابي البائع و المشتري.
أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.
ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد و باطل و محرم.
و لذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين: إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.
و بالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.
تتواجد هذه الفتوي الشرعية في موضوع التعامل بالعملات الأجنبية على موقع " اسلام أون لاين" على العنوان التالي:
إسلام أون لاين.نت
الفتوي الشرعية و مضاربة العملات
تاريخ: الجمعة 26/5/2000
المفتي: أ.د. علي محي الدين القره داغي أستاذ و رئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة - جامعة قطر.
موضوع الحوار: المعاملات المالية.
السؤال
ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن Margin حسب القواعد التالية :
1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) .
2. أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000 ) إلى 5 صفقات، و يقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، و الوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، و يتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء .
3. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، و أقوم ببيع الصفقة / الصفقات، و تُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، و أقوم بدفع مبلغ (35 دولارا عمولة) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، و لكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء .
4. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك و المخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار ) لكل صفقة، و يمكنه تغطيتي و الاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، و إذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار ) و آخذ (35 دولارا عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، و لكن يأخذ عمولته فقط .
5. مبلغ (10000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ و لكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، و لكن مقابل عمولته. و يكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه .
6. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب و الفضة و العملات هو: أن تكون يدا بيد، و ألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. و أنا ملتزم بذلك و أيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات و وضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك و لكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد ؟
7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي و لكن لم أدفع القيمة كلها و دفعت جزءا و الوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، و يكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار و التحليلات المالية في مقابل عمولته ( 35 دولارا ) ؟ أرجو الإفادة.
الإجابة
لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، و هو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). و لكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، و بذلك صدرت القرارات و الفتاوى الجماعية؛ و لذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:
أن يتم البيع و الشراء بصورة فورية و ليس فيها شرط التأجيل.
أن تدخل العملتان و تسجلا في حسابي البائع و المشتري.
أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.
ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد و باطل و محرم.
و لذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين: إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.
و بالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.
تتواجد هذه الفتوي الشرعية في موضوع التعامل بالعملات الأجنبية على موقع " اسلام أون لاين" على العنوان التالي:
إسلام أون لاين.نت
0 التعليقات:
إرسال تعليق